الشيخ الطوسي

29

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

أول وقته وتصلي في آخر الوقت وتصلي العصر في أول وقته ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة . تؤخر المغرب إلى آخر الوقت وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها ، تجمع بينهما في الحال ، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة ، تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي صلاة الفجر في أول وقتها . هذا إذا كان عادتها صلاة الليل . فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها ، تغتسل لصلاة الغداة . والمستحاضة لا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ، ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة ، أو اغتسلت حسب ما قدمناه . ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في أيام كانت تعتاد فيها الحيض ، فإنه يجب عليها في هذه الأيام ترك الصلاة والصيام . والنفساء هي التي تضع الحمل وترى الدم ، فعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصلاة والصوم وامتناع دخول المساجد ومس القرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى ، وغير ذلك ، لا يختلف الحكم فيه . فإذا انقطع الدم عنها ، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض . فإن استمر بها الدم ، فعلت كما تفعله الحائض عشرة أيام . فإن انقطع عنها الدم ، وإلا فعلت ما تفعله المستحاضة . ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام . وقد رويت